عنوان الفتوى : المعتدة عن وفاة لا تختضب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز للحادة تحنية الرأس بالحناء وهي في العدة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للحادّة أن تخضب رأسها بالحناء، فعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. رواه أبو داود وصححه الألباني، وفي سنن أبي داود أيضاً عنها: .....ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب...
وقد سبق بيان أحكام الإحداد في الفتوى رقم:5554.
والله أعلم.