عنوان الفتوى : حكم الفوائد التي استهلكها المرء وهو جاهل بحرمتها
سأل أبي عن حكم فوائد البنوك فقيل له إنها حلال، فوضع أمواله في أحد البنوك، وكان يأخذ عليها فائدة كل عام، وكان يأخذ منها لينفق على البيت ويضع جزءا منها في تجاراته، ثم بعد ذلك علم بأنها حرام، وبعد علمه بحرمتها أخرج الأموال من البنك، ولم يخرج الفوائد التي أخذها قبل العلم بتحريمها، ثم مات بعد ثلاث سنوات، وورثنا نحن هذه الأموال، فهل يجب علينا إخراج هذه الأموال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان استعمله أبوكم من الفوائد جاهلا بحرمته متبعا من أفتوه بإباحته فلا حرج عليه فيه كما بينا في الفتوى رقم: 15282.
وأما ما بقي عنده من تلك الفوائد مما لم يستعمله فلا ينبغي تركه للبنك الربوي؛ لأن في تركه عونا له على باطله وتقوية له على إثمه، لكن يلزمكم أخذه والتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، أو دفعه إلى الفقراء والمساكين، وليس لكم أن تنتفعوا به في خاصة انفسكم إلا إذا كنتم فقراء محتاجين إليه فتأخذون بقدر حاجتكم كما بينا في الفتوى رقم: 18727.
وذلك أن المال المحرم لا يورث كما بينا في الفتوى رقم: 13329، وإنما يتخلص منه وفق ما ذكرنا.
والله أعلم.