عنوان الفتوى : طلق زوجته ثلاثا ثم ظاهر منها فما حكمه
طلقت زوجتي وراجعتها قبل انتهاء العدة، وبعد أشهر ولاستحالة العيش بيننا طلقتها مرة أخرى ثلاثا بلفظة واحدة، وبعد التلفظ بالطلاق ثلاثا بقليل جهلا وظنا مني أني بتحريمي لها فلا رجعة لها عندي تلفظت بالظهار (لم أكن أعلم حكم الظهار ماعدا أنه تحريم للزوجة). فلذا أسألكم عن حكم الشرع في هذه الحالة؟ وهل علي كفارة مع العلم أني متأكد من عدم رغبتي في إرجاع زوجتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 5584.
والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وعلى ذلك فقد بانت منك زوجتك بطلاقك لها ثلاثا بينونة كبرى، وفي هذه الحال لا يصح الظهار منها عند جمهور الفقهاء لأنها صارت أجنبية منك فهو لغو لا يلزمك به شيء.
قال الكاساني: فَلَا يَصِحُّ الظِّهَارُ من الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا. بدائع الصنائع.
والله أعلم.