عنوان الفتوى : حكم الصفرة والكدرة غير المتصلة بالدم

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

عادتي الشهرية تستمر 5 أيام، و بعد ذلك يحصل انقطاع للدم، وفي هذه الأثناء لا أرى أثرا لصفرة أو كدرة، وإنما تخرج القطنة خالية من أي شيء، و قد يستمر الأمر ساعتين أو أكثر، ثم بعدها أجد صفرة وكدرة ثم تظهر بعدها مباشرة قصة بيضاء، وبعدها مباشرة تظهر صفرة أو كدرة مرة أخرى قد تستمر ليومين أو ثلاثة، ثم تظهر قصة بيضاء، وأنا لا أدري أي هذه الحالات يمثل الطهر بالنسبة لي، هل توقف الدم بعد 5 أيام لساعتين أو أكثر يعتبر طهرا أم لا ؟ وإن كان لا يعتبر طهرا فما هي المدة التي يجب أن يستمر توقف الدم فيها ليعتبر هذا طهرا، وإن كان لا يعتبر طهرا فهل خروج القصة البيضاء بعد صفرة أو كدرة مباشرة يعتبر طهرا رغم أن الكدرة و الصفرة تعود بعدها مباشرة مرة أخرى، وتستمر ليومين أو ثلاثة. أرجو أن تفيدوني في تحديد الوقت الذي يجب علي أن أطهر به في هذه الحالات؛ لأني في حيرة شديدة، وقد بحثت كثيرا في أمر الحيض، ولكن برغم ذلك لم أستطع أن أحدد أي هذه الحالات تمثل حالة الطهر بالنسبة لي؛ لذا أرجو منكم أن تحددوا لي الحكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد فصلنا القول في أحكام الصفرة والكدرة، ورجحنا مذهب الحنابلة، وأن الصفرة والكدرة حيض في مدة العادة، وليست حيضا في غيرها. وانظري لذلك الفتوى رقم :117502، وكذا إذا كانت الصفرة والكدرة متصلة بالدم فإنها تعد حيضا كما في الفتوى رقم: 134502

وعليه؛ فإنك لا تعدين هذه الصفرة والكدرة حيضا ما دمت ترينها بعد انتهاء مدة العادة، وهي غير متصلة بالدم، بل متى رأيت علامة الطهر وهي الجفوف أو القصة البيضاء فإنك تغتسلين وتصلين، ثم إذا رأيت بعد ذلك صفرة أو كدرة في غير زمن العادة فلا يمنعك هذا من الصلاة ولا يكون حيضا. 

وعليك إذا أردت الصلاة أن تطهري المحل وتتوضئي وتصلي لكون هذه الإفرازات ناقضة للوضوء، وإذا استمر نزول هذه الصفرة والكدرة فإنه يحكم لها بحكم الاستحاضة فيجب عليك أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بوضوئك ذاك الفرض وما شئت من النوافل.

والله أعلم.