عنوان الفتوى : حكم كشف المرأة على المهبل عند طبيب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة أن تذهب لطبيب رجل للكشف عليها فيما يخص أمراض النساء؟ حيث إنها تعاني من نزيف بالرحم، ويتحتم ان يرى الطبيب المهبل، ويقوم بفحصه ولمسه لتشخيص النزيف، فهل يجوز هذا، وفي حالة لمس الطبيب لهذه الاجزاء هل يعتبر هذا من الزنا؟ وخصوصا أن نية المرأة العلاج لعدم توفر الخبرة الكافية في الطبيبات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أمكن مداواة المرأة عند طبيبة فلا يجوز لها الذهاب إلى طبيب، وخصوصا إذا كان الأمر يستلزم كشف وملامسة العورة المغلظة، أما إذا لم يكن هناك من النساء من تقوم بمداواتها على الوجه المطلوب، وكان على المرأة ضرر في ترك العلاج فيجوز للطبيب مداواة المرأة، ويجوز له حينئذ أن ينظر منها إلى ما يحتاجه للمداواة ولمس ما يحتاج للمسه، ولو كان الفرج، قال ابن مفلح:  وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى داخل الفرج. اهـ من المبدع شرح المقنع.

لكن يشترط ألا يخلو الطبيب بالمرأة، وأن يقتصر في نظره على موضع الحاجة، قال الشربيني:  ..النظر للمداواة كفصد وحجامة وعلاج ولو في فرج فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها فقط لأن في التحريم حينئذ حرجا فللرجل مداواة المرأة وعكسه وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين وهو الراجح. اهـ من الإقناع للشربيني

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 133317.

والله أعلم.