عنوان الفتوى : هل يأثم من ارتكب المحرمات جهلا
ما حكم الدين في ارتكاب الانسان لبعض المحرمات دون علمه بأن تلك الأشياء محرمة ؟ وإن كانت الإجابة ( لا إثم عليه ). إذن فقد لا يسعى الناس لمعرفة الحلال من الحرام ، وإن كانت الاجابة ( عليه إثم ) فما ذنبه وهو لا يعلم ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من سماحة هذا الدين العظيم ومرونته ورفع الحرج عن أهله أنه يرفع الإثم عن المخطئ والناسي والجاهل غير المفرط
فقد دلت نصوص الوحي من القرآن والسنة على قبول العذر ورفع الإثم عن الجاهل في أحكام التكليف بشرط أن ألا يكون الخطأ فيما علم من الدين بالضرورة، وأن يكون لصاحبه عذر لخفاء ما أخطأ فيه أو حداثة إسلامه أو في بيئة لا يتوفر فيها العلم ليتعلم أو يسأل.
أما إذا كان المكلف مفرطا في التعلم، فإنه يأثم على ترك التعلم أصلا، ويأثم أيضا على ما خالف فيه الشرع، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقد نص أهل العلم على أن المكلف لا يجوز له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه.
وبذلك يكون إثم الجاهل من جهتين: من جهة تركه لتعلم ما يجب عليه تعلمه، ومن جهة مخالفته للشرع.
ثم إن العذر بالجهل لا يكون في حقوق الناس التي تتعلق بأموالهم ودمائهم، فقد قال العلماء: العمد والخطأ في أموال الناس سواء، ولا شك أن الدم يأتي قبل المال.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 14502.
والله أعلم.