عنوان الفتوى : هل يلحق الطلاق المرأة بعد بينونتها من زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تحتسب الطلقة التي تأتي بعد البينونة الصغرى. أي مثلا إذا لفظ رجل الطلاق الثالث على مطلقته التي طلقها من سنة، هل تحتسب هذه الطلقة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا طلق الرجل زوجته وبانت منه بينونة صغرى بانتهاء عدتها من الطلاق الرجعي، أو لكونها لا عدة عليها أصلا، فلا يلحقها طلاقه بعد ذلك؛ لأنه لا يصادف محلا قابلا، فهي لم تعد زوجة له، والطلاق إنما يصح حال قيام الزوجية.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 76094.

والله أعلم.