عنوان الفتوى : الحكم الشرعي في التعاونيات والتأمينات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الإسلام في التعاونيات والتأمينات التي تتلقى منك مبلغا ماليا شهريا وتقدم لك امتياز دفع نسبة معينة من مصاريف الدواء والعلاج؟ هل يجوز التعامل مع هذه المؤسسات أم لا؟ ونرجو التوضيح مع الدليل وإن كان هناك اختلاف بين علماء الأمة نرجو إطلاعنا عليه وعن أدلة كل عالم إن أمكن. مع جزيل الشكر لهذا الركن والعاملين عليه وبارك الله في كل من ساهم في هذا الموقع.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتأمين منه ما هو تكافلي تعاوني وهذا لا حرج في المشاركة فيه، ومنه ما هو تجاري قائم على الغرر والقمار والميسر وهو محرم لا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن أجبر عليه فهو معذور لكن ليس له أن يأخذ منه أكثر مما دفع إليه واشترك به. وقد فصلنا القول في نوعي التأمين وذكرنا كلام أهل العلم وأدلتهم في الفتويين: 472، 7394.

وأما الجمعيات التعاونية التي ينشئها بعض الأفراد فيما بينهم فيتبرع كل واحد منهم بمبلغ معين يشترك به حتى إذا نزل ضرر بأحدهم أعين من مال تلك الجمعية فلا حرج فيها إذا خلت من المحاذير العارضة كإيداع مالها لدى البنوك الربوية واستثماره لديها ونحو ذلك مما بيناه في الفتويين: 42928، 58490.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اشتراك الموظف في صندوق الادخار واقتراضه منه
حكم جمعية تعاونية بالشروط المذكورة في السؤال
حكم جمعية الموظفين
حكم الاشتراك في جمعية من أجل الزواج
أحكام وشروط إنشاء صندوق تعاوني والمساهمة فيه وتوزيع أرباحه
التبديل في استحقاق القبض في جمعية الموظفين من خيانة الأمانة
حكم الاشتراك في صندوق يودع فيه الشخص مبلغا يأخذ ضعفيه بعد أجل محدد
حكم اشتراك الموظف في صندوق الادخار واقتراضه منه
حكم جمعية تعاونية بالشروط المذكورة في السؤال
حكم جمعية الموظفين
حكم الاشتراك في جمعية من أجل الزواج
أحكام وشروط إنشاء صندوق تعاوني والمساهمة فيه وتوزيع أرباحه
التبديل في استحقاق القبض في جمعية الموظفين من خيانة الأمانة
حكم الاشتراك في صندوق يودع فيه الشخص مبلغا يأخذ ضعفيه بعد أجل محدد