عنوان الفتوى : لا تترتب الآثار على الطلاق ما لم يكن نهائيا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حدثت مشاكل مع زوجتي ولي منها طفلة عمرها الآن 3 سنوات وذهبت زوجتي للمحكمة وتركت البيت وقامت برفع قضايا طلاق علي وكنت في حالة غضب مستمر منها بسبب الذي فعلته من لجوئها للمحاكم وكنت أعتبرها أنها خلاص ليست زوجتى بسبب ما فعلته ولكني لم أطلقها مع العلم أنني كنت أحزن عندما أعرف أنها يمكن أن تطلق بالمحكمة، وكان هذا بيني وبين نفسي وفعلا طلقها القاضي بعد سنة من التقاضي ثم قمنا بالطعن وسقط الحكم ثانية، وسؤالي هو:هل طلقت زوجتي بالفعل أو لم يحدث الطلاق؟وهل إحساسي أنها طلقت في فترة لجوئها للمحاكم رغم أنها لم تطلق يوقع الطلاق مع العلم أني كنت أحزن عندما أعرف أنها ستطلق؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن قد صدر منك طلاق زوجتك صريحاً أو كناية مع النية، فلم يقع الطلاق على زوجتك، ولا اعتبار بكونك كنت تعتبرها مطلقة ما دمت لم تتكلم بهذا، فإنّ الطلاق لا يحصل بمجرد النية، كما بيناه في الفتوى رقم : 136015.

وبما أن القضية منظورة أمام المحكمة فليس لنا أن نقول فيها شيئا، ونفيدك بما قد جاء في فتاوى الأزهر: ولا تبدأ العدة في الطلاق الغيابي الصادر من المحكمة إلا إذا صار نهائيا، بأن مضت مدة المعارضة والاستئناف، ولم يعارض فيه ولم يستأنف، أو استؤنف وتأيد .

أما إذا لم يصدر الحكم بالطلاق نهائيا فلا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه، ولا يكون الطلاق نافذا تترتب عليه آثاره ومنه العدة حتى يكون نهائيا . .

والله أعلم.