عنوان الفتوى : الشراء بالتقسيط عن طريق البنك
ما حكم الشرع في شراء سيارة بالتقسيط أقوم بحجزها من أحد المعارض، والمعرض بعد ذلك يحدد لي بنكا معينا ثم يشتري البنك السيارة ويعطيني شيكا أعطيه للمعرض ثم آخذ السيارة بمعنى أن البنك لم يمتلك السيارة لوقت كاف عنده.. وشكرا..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت المعاملة بينك وبين البنك على أنه يشتري السيارة فتدخل في ملكه وضمانه قبل بيعها لك فلا حرج عليك في شرائها منه بنظام التقسيط المنضبط بالضوابط الشرعية كما هي مبينة في الفتويين رقم: 1084، 72853، ولا تشترط مدة معينة لاستقرار السلعة بيد المشتري لجواز البيع، وإنما المعتبر انتقالها لملكه ولو للحظات، وهذا الانتقال لا يكون إلا بإجراء عقد بيع حقيقي.
وأما إن كان البنك لا يشتري السيارة وإنما يتولى دفع الثمن عنك فحسب ليستوفيه منك بفائدة فهذا ربا وإن سمي بيع تقسيط أو غيره، وكثير من البنوك تلجأ إلى الحيل لتستر الربا بغطاء البيع والحقيقة أن لا بيع، والعبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها وللفائدة انظر الفتوى رقم: 5937.
والله أعلم.