عنوان الفتوى : حكم أخذ العربون في عمليات المرابحة
هل يجوز للبنك اتخاذ ضمانات للحيلولة دون تراجع المشتري عن شراء العين؟ مثلاً يودع المشتري ٢٠٪ من ثمن العين لدى البنك إلى حين إتمام عملية نقل الملكية من البنك إلى المشتري. في صورة عدم جواز هذه الصيغة ماهي الضمانات الإسلامية التي يمكن للبنك اتخاذها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في أخذ البنك لضمانات على جدية الآمر بالشراء وتفاديا لنكوصه وتراجعه عن الشراء، حيث إن البنك سيتكلف شراء السلعة إن كانت المعاملة مرابحة بناء على طلب المشتري، وتراجعه عن الشراء قد يضر البنك لتكلفه ما ليس بحاجة إليه من أجل المشتري، ولذا نصت المجامع الفقهية على جواز أخذ ما يسمى بهامش الجدية في الشراء وهو ليس جزءا من الثمن، وإنما هو تعبير عن الجدية في الوعد بالشراء، وإن نكص المشتري وتراجع جاز للبائع أن يأخذ من ذلك الهامش ما تكلفه في إحضار السلعة وإجراءاتها إن كان لذلك تكلفة وأعاد الباقي إلى صاحبه، ولا يجوز له أن يأخذ أكثر مما لحقه من ضرر.
جاء في قرار المجمع الفقهي المنعقد في سنة 1403 هـ. 1983 م:
ويرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط ألا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بقدر الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول. اهـ.
والله أعلم.