عنوان الفتوى : حكم النكاح إذا طلقت ثلاثا ثم تزوجت غيره وطلقت وعادت إليه بلا توثيق
أخت تسأل: رجل طلق زوجته ثلاث طلقات، وبعدها أحس بالندم فاتفق معها ألا يعلم أحد بالطلاق حتى يجد حلا لهما. وبعد ذلك كلم صديقا له كان إمام مسجد فوجد له الحل أنها تتزوج من رجل آخر ثم تعود له. ومن هنا تزوجها إمام المسجد زواجا ليس رسميا، حضر اثنان شهود وكتب لها ورقة بالزواج. وبعد معاشرتها يوما واحدا ذهبت هذه الزوجة إلى بيت طليقها الأول لتعيش مع أبنائها، فطلب طليقها من إمام المسجد أن يطلقها، فطلقها إمام المسجد، وزوجها لأبي أبنائها بلفظ الكلام، وأيضا ليس بعقد واستكفى بالعقد الأول. ومن هنا لا يعلم أحد بالطلاق الأول ولا الثاني ولا الزواج أيضا علما أنها قطعت ورقة الزواج الثاني. سؤالي: هو هل هذه السيدة متزوجة الآن من أحد منهم أم لا؟ وهل تعتبر الزوجة هنا مطلقة من الاثنين لأن إمام المسجد طلقها هو أيضا، وبعدها عاشت مع الزوج الأول وأنجبت منه أطفالا، فإذا كان الزواج فاسدا فما حكم الدين في الأطفال الذين أنجبتهم؟ وهل يعتبر طلاقها واقعا من وقت ما لفظ عليها الطلاق وانتهت من العدة أم يعتبر طلاقها من الآن وتدخل في شهور العدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن طلاق الثلاث منه ما هو متفق على وقوعه، وهو ما إذا طلق الزوج زوجته ثلاث طلقات تخللتها رجعات، ومنه ما هو مختلف في وقوعه كجمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد بغير قصد التأكيد، ويقع بها الطلاق ثلاثا في قول جمهور الفقهاء وهو المفتى به عندنا. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها تقع بها طلقة واحدة. وللمزيد راجع الفتوى رقم: 76242.
ثم إنه لم يذكر بالسؤال ما إن كان هذا الإمام قد نكح هذه المرأة بقصد تحليلها لزوجها أم نكاح رغبة. وعلى فرض أنه نكحها نكاح رغبة هل نكحها بعد انتهاء عدتها من زوجها أم قبل ذلك. ونكاح المحلل باطل ولا يفيد الحل كما هو مبين بالفتوى رقم: 38431. ونكاح المعتدة أيضا باطل كما بينا بالفتوى رقم: 8018.
هذا بالإضافة إلى أن أمر نسبة هؤلاء الأولاد ومن ينسبون إليه تتوقف على معرفة ما يتعلق بتفاصيل أمر ذلك النكاح الذي تم ومدى صحته من عدمها. إلى غير ذلك من أشياء تحتاج إلى استفصال. ففي الأمر شيء من التعقيد يتطلب مراجعة المحكمة الشرعية أو ما يقوم مقامها من المراكز الإسلامية في البلاد غير الإسلامية. أو مشافهة أحد العلماء المعتبرين حتى يتمكن من السؤال عن تفاصيل ما وقع فيفتي بناء على ذلك.
والله أعلم.