عنوان الفتوى : حكم عدم مراعاة ترتيب السور في قراءة الصلاة
هل يصح للإمام التنكيس في الصلاة بمعنى أن يقرأ في الركعة الأولى من سورة النساء والركعة الثانية من سورة البقرة مع الدليل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتنكيس السور في القراءة في الصلاة خلاف الأفضل، فالأفضل أن يقرأ على نظم المصحف فلا يقرأ في الثانية سورة قبل التي قرأ بها في الأولى، فإن خالف وفعل ذلك فلا حرج عليه وصلاته صحيحة. قال ابن قدامة في المغني: فصل : والمستحب أن يقرأ في الركعة الثانية بسورة بعد السورة التي قرأها في الركعة الأولى في النظم لأن ذلك هو المنقول عن النبي صلى الله عليه و سلم، وقد روي عن ابن مسعود أنه سئل عمن يقرأ القرآن منكوسا قال : ذلك منكوس القلب وفسره أبو عبيدة بأن يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في النظم، فإن قرأ بخلاف ذلك فلا بأس به قال أحمد لما سئل عن هذه المسألة لا بأس به أليس يعلم الصبي على هذا ؟ وقال في رواية مهنا أعجب إلي أن يقرأ من البقرة إلى أسفل، وقد روي أن الأحنف قرأ بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما استشهد به البخاري.
وقال العلامة ابن قاسم في حاشيته على الروض: "أما السور فقيل يكره وذلك كأن يقرأ { أَلَمْ نَشْرَحْ } ثم بعدها { الضحى } في ركعة أو ركعتين، لماروي عن ابن مسعود فيمن يقرأ القرآن منكسا، قال: ذلك منكوس القلب، وعنه: لا يكره اختاره غير واحد لقراءته عليه الصلاة والسلام النساء قبل آل عمران، واحتج أحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه على ذلك ولأن ترتيبها بالاجتهاد في قول جمهور العلماء، فيجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون ودلت السنة على أن لهم سنة يجب اتباعها.
وأما تنكيس الآيات فقال الشيخ وغيره: يحرم لأن الآيات قد وضعها صلى الله عليه وسلم ولما فيه من مخالفة النص، وتغيير المعنى، وقال: ترتيب الآيات واجب، لأن ترتيبها بالنص إجماعا، وفي الفروع، ودليل الكراهة فقط غير ظاهر، والاحتجاج بتعليمه فيه نظر، فإن كان للحاجة، لأن القرآن كان ينزل بحسب الوقائع." انتهى.
والله أعلم.