عنوان الفتوى : علق طلاق زوجته غير المدخول بها على امر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الطلاق للمملكة البكر حينما يقول لها لوأرسلت لوالدي تشتكيني فأنت طالق، علما بأنه سألها هل أرسلت ربما 4مرات وأجابت بنعم، وأتبعها لو أرسلت أنت طالق ؟ وهل يجب عقد نكاح آخر حينما يتم الطلاق؟ أرجو توضيح الأمر مع التفصيل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحاصل الأمر في هذا السؤال أن هذا الرجل قد علق طلاق زوجته غير المدخول بها على شكواها له عند والده، فإن حصل ما علقه عليه فيقع الطلاق على كل حال في قول جمهور الفقهاء. وراجعي الفتوى رقم: 17824.

وعلى قول الجمهور فالطلاق  يقع بائنا لأنه وقع قبل الدخول، فإذا رغب هذا الرجل في إرجاع زوجته فلا بد من عقد جديد. وراجعي الفتوى رقم: 8683 . وهي في حكم الطلاق قبل الدخول. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 13599.

أما على مقابل قول الجمهور وهو رأي شيخ الإسلام ومن وافقه فإن تعليق الطلاق إذا قصد به التهديد أو التخويف ونحو ذلك لا يقع به الطلاق عند وقوع المعلق عليه وإنما يلزم كفارة يمين.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت