عنوان الفتوى : لا تحديد في الشرع لنوعية سترة المصلي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

المرجو من العلماء الأفاضل التكرم ببيان حكم السترة في الصلاة وبم تكون؟ وهل هناك طريقة في صنع هذه السترة، علما أننا صنعنا مجموعة من الألواح الخشبية مثل القالب الذي يوضع في الشاهد على القبر، إلا أن أحد المصلين قال هذه بدعة، ولهذا رجعنا إليكم لتفتونا جزاكم الله خيراً في هذه الطريقة التي أخذناها في صنع السترة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا أن بينا أقوال الفقهاء في حكم السترة والراجح من تلك الأقوال في الفتوى رقم: 29174، وذكرنا أنه ليس لها مواصفات معينة في الفتوى رقم: 28857.. وبينا مقدار طولها في الفتوى رقم: 52581.

ولم نتصور تلك الألواح التي ذكرتها، ولكن نرى أنها كافية، وليس في اتخاذها بدعة إذا لم تتخذوها عن اعتقاد خصوصية فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد نوعية السترة، فقال: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. أخرجه الحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً... أخرجه أحمد وابن ماجه. وصححه ابن حبان وضعفه غيره.

فأي شيء شاخص من خشب أو غيره جعله المصلي أمامه حصل به المقصود من السترة، قال ابن عثيمين في الشرح الممتع: قال بعض أهل العلم: يجزئ كل ما اعتقده سترة.. انتهى.. وعلى هذا فلا نرى مانعاً من اتخاذ تلك الأخشاب سترة كما ذكرنا.

والله أعلم.