عنوان الفتوى : طلق امرأته ثلاثا وقال إنه أراد تخويفها فهل ينفعه ذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هوالحكم الشرعي لذلك الرجل الذي يطلق زوجته ثلاث تطليقات في المجلس الواحد، ثم يقول إنني أردت تخويفها لا التطليق؟ شكراً لك... وبارك الله فيك.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمع الطلقات الثلاث في مجلس واحد نوع من الطلاق البدعي يأثم صاحبه كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 109920.

ويقع هذا الطلاق ثلاثاً ما لم يقصد بالثانية والثالثة تأكيد الأولى في قول جمهور الفقهاء وهو المفتى به عندنا، ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه يقع طلقة واحدة على كل حال، وانظر لذلك الفتوى رقم: 5584.

ولفظ الطلاق من الألفاظ الصريحة التي لا تحتاج في وقوع الطلاق بها إلى نية المتلفظ، بل متى قصد مجرد اللفظ وقع الطلاق، فلا ينفع الزوج دعواه أنه قصد تخويفها.

والله أعلم.