عنوان الفتوى : حلفت ألا يبقى أولاد ابنها عندها إذا خرج مع امرأته فلما صالحته تراجعت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمي غضبت من أخي، وعندما غضبت حلفت يمينا أن لا تبقي ولدا من أولاده عندنا إذا خرج هو وزوجته فقط في حال الصلح، وعندما اصطلحنا قال أخي لأمي نريد أن نخرج وأترك أولادي عندكم فأمي رضيت فقلنا لها أنت حلفت يمينا فقالت خوفا من المشاكل مرة أخرى سوف أبقي أولاده عندنا ؟ طبعا أخي لا يعلم بحلف اليمين. ماذا يتوجب عليها أن تفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حنث أمكم يتوقف على معرفة نيتها والحامل لها على اليمين، وهو ما يسميه بعض أهل العلم ببساط اليمين، فإن كان الحامل لها على اليمين هو اختلافها مع ابنها وعدم رضاها عليه، فإن زوال ذلك ومصالحتها مع ابنها ورضاها عنه يخصص اليمين قال العلامة خليل المالكي في المختصر "وخصصت نية الحالف وقيدت... ثم بساط يمينه". والظاهر أن اختلافها مع ابنها هو الحامل لها على اليمين، فإن كان الأمر كذلك فلا شيء عليها.

وإن لم يكن كذلك فما فعلت هو الصواب وعليها كفارة يمين لما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال " إني والله- إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها" وفي رواية ".. إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني"

والكفارة هي المذكورة في قوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89} الآية

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها