عنوان الفتوى : أخبرته امرأته أنها مطلقة مرة فتبين أنها طلقت أربع مرات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تزوج صديق لي بامرأة على أنها مطلقة مرة واحدة واتضح فيما بعد أنها مطلقة أربع مرات. هل يعتبر هذا غش وما هي الأحكام الخاصة بهذا؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان القصد أن صديقك قد اشترط ألا تكون المرأة المذكورة قد طلقت أكثرمن مرة، أو أخبرته هي أو وليها أنها مطلقة طلاقا واحدا ترغيبا له في الزواج منها وتبين أنها مطلقة أربع مرات وكان هذا عيبا في عرف الناس فهذا فيه معصية وإثم لما فيه من الكذب والغش وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم وغيره.

ويترتب عليه من الأحكام ثبوت الخيار للزوج بين فسخ العقد وإمضائه، فإن فسخ العقد قبل الدخول فلا يلزمه مهر ولا نصفه وكذلك بعد الدخول أيضا عند المالكية والحنابلة وعلى رواية للشافعية.

 ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: ( و ) الخيار ثابت ( بغيرها أي بغير العيوب المتقدمة ) من سواد وقرع وعمى وعور وعرج وشلل وقطع وكثرة أكل من كل ما يعد عيبا عرفا ( إن شرط السلامة ) منه سواء عين ما شرطه أو قال من كل عيب أو من العيوب، فإن لم يشترط السلامة فلا خيار ( ولو ) كان شرط السلامة ( بوصف الولي ) أو وصف غيره بحضرته وسكت بأنها بيضاء أو صحيحة العينين أو سليمة من القرع ونحو ذلك، وسواء سأل الزوج عنها أو وصف الواصف ابتداء ( عند الخطبة ) بالكسر من الزوج أو وكيله. انتهى .

وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح المذكور : قوله ( ولو بوصف الولي ) أي هذا إذا كان شرط السلامة صادرا من الخاطب بل ولو كان بوصف الولي أي ولي المرأة عند الخطبة، وهذا مبالغة في ثبوت الخيار للزوج إذا وجدت على خلاف ما شرط . انتهى .

وقال ابن قدامة في المغني : وكل موضع ثبت له الخيار ففسخ قبل الدخول فلا مهر عليه.  انتهى.

وفي الموسوعة الفقهية: إن فسخ الزوج النكاح بعيب في المرأة بعد الدخول, يرجع بالمهر على من غره من زوجة أو وكيل أو ولي , وإلى هذا ذهب المالكية,  والحنابلة, وقاله الشافعي في القديم للتدليس عليه بإخفاء العيب المقارن وقال الشافعي في الجديد : إنه لا يرجع بالمهر على من غره; لاستيفائه منفعة البضع المتقوم عليه بالعقد. انتهى.

وإن كانت الزوجة ووليها لم يكونا هما اللذين غرا هذا الزوج بل علم هو بذلك من غيرهما فلا يثبت له الخيار  لأن ما ذكره ليس من العيوب الموجبة للخيار ولا يمنع كمال الاستمتاع. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 99922والفتوى رقم: 53843

والله أعلم.