عنوان الفتوى : صاحب السلس يصلي بوضوء العشاء ما شاء حتى تطلع الفجر
أصحاب الأعذار الذين يتوضأون لوقت كل صلاة. هل إذا أرادوا صلاة قيام الليل أو الطواف أو مس المصحف أو غير ذلك مما يحتاج لوضوء لكل وقت بالنسبة لهم وضوء العشاء يبطل بالوصول إلى منتصف الليل، وبالتالى بعد منتصف الليل يجب عليهم الوضوء لأى عبادة تحتاج لوضوء أم يبطل وضوء العشاء بانقضاء ثلثي الليل والوضوء الجديد يجب أن يكون من بداية ثلث الليل الأخير لحديث: ينزل الله عز وجل فى الثلث الأخير من كل ليلة. وبالتالى الوضوء ليس من منتصف الليل بل من بداية الثلث الأخير أم غير ذلك. نرجو التوضيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعلماء مختلفون في آخر وقت العشاء على أقوال بيناها في الفتوى رقم: 118179، وأرجحها عندنا أن وقت العشاء يمتد إلى دخول وقت الفجر للأدلة التي ذكرناها في الفتوى المحال عليها، فإذا تبين هذا فإن المعذور بالسلس ونحوه يتوضأ بعد دخول الوقت وتبقى طهارته صحيحة إلى خروج وقت العشاء ما لم يأت بناقض آخر سوى حدثه الدائم، ويستبيح بهذا الوضوء ما شاء من صلاة نافلة وطواف ومس مصحف ما لم يطلع الفجر الصادق الذي به يدخل وقت الفجر.
قال ابن قدامة في الشرح: ويجوز للمستحاضة ومن في معناها الجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل إلى خروج الوقت، قال أحمد في رواية ابن القاسم إنما آمرها أن تتوضأ لكل صلاة فتصلي بذلك الوضوء النافلة والصلاة الفائتة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى فتتوضأ أيضا. انتهى.
والله أعلم.