عنوان الفتوى : حكم الزواج بمن أكرهها على الزنا ولمن ينسب الولد إن حملت منه
إذا أجبرت فتاة على الزنا وحملت فلمن ينسب الولد؟ وهل للزاني الذي أجبرها على الزنا أن يتزوجها وهي حامل كي يكفر عن خطئه معها؟ مع العلم أن المجتمع يرفض تقبل فتاة حملت من الزنى حتى ولو أجبرت عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عن السؤال نريد أولا التنبيه إلى أن الفتاة المكرهة على الزنا لا حد عليها ولا إثم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني. وضابط الإكراه الشرعي قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 31292.
وفي خصوص ما سألت عنه فابن الزنا لا ينسب للزاني عند جمهور أهل العلم، ولو تزوج بمن زنا بها بعد حملها، وإنما ينسب لأمه نسبة شرعية. وقال بعض أهل العلم إنه ينسب للزاني إذا ادعاه ولم ينازعه فيه أحد، والراجح مذهب الجمهور. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 6045. والفتوى رقم: 22196.
أما زواج الزاني بمن زنا بها وهي حامل منه فلا يجوز عند الحنابلة والمالكية، وقال الحنفية والشافعية بالجواز لأن ماء السفاح لا حرمة له، كما قالوا بجواز جماعها قبل وضع حملها. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 113288.
وزواج الزاني بمن أكرهها على الزنا لا يكفر عنه ما ارتكبه من كبيرة الزنا، بل الواجب عليه المبادرة بالتوبة الصادقة، وهي الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العودة إليه مستقبلا، كما عليه أن يكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة لعل الله تعالى يقبل توتبه ويمحو ما سلف من ذنبه، لكن زواجه بهذه المرأة قد يكون فيه رد لبعض الحق الذي لها، وقد يكون سببا لمسامحتها، وهذا كله حسن وأداء لحق عليه.
والله أعلم.