عنوان الفتوى : حكم تأخير النذر ودفعه للأخ المحتاج والأم لتحج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

منذ عدة سنوات نذرت 10% من كل دخلي الشهري له، والحمد لله أنا مداوم على ذلك باستمرار، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الواجب على المسلم أن يفي بنذر القربة على الكيفية التي نذره بها، وهذا النذر صحيح يجب الوفاء به، والظاهر أنه لا حرج في تأخير إخراج النسبة المذكورة عن وقت نزول الراتب عند الحاجة لذلك، ثم إخراجها بعد ذلك؛ لأن الأصل في الوفاء بالنذر أن يكون على التراخي، إلا إذا كان كانت صيغته تقتضي الفورية أو اقترنت به نية الفورية، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 99475.

ولذلك فإذا لم تكن نويت إخراج هذه النسبة فوراً فلا حرج عليك في تأخير الإخراج عند الحاجة، وإذا كنت نويت إخراجها عند نزول الراتب فلا يجوز لك تأخيرها عن الوقت الذي حددت لها، وإذا كنت لم تحدد مصرفاً أو تعين جهة لهذا النذر فلك أن تساعد به أخاك في الزواج إذا كان محتاجاً، أو ترسل به أمك للحج إذا كانت تحتاج له، لأن إحجاج الأم مستحب على المعتمد من أقوال أهل العلم، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 56922، والفتوى رقم: 43491.

ولا يصح أن تصرفه في ما يجب عليك لها من النفقة والكسوة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 14451، والفتوى رقم: 21113.

والله أعلم.