عنوان الفتوى : مات عن زوجة وأم وأب وتسعة أبناء وخمس بنات
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 9 (أب) ۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 5 (زوجة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم فإن للأم السدس فرضا، وللأب السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ... {النساء: 11}، ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... {النساء: 12}، والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... {النساء: 11}. فتقسم التركة على خمسمائة واثنين وخمسين سهما:
للأم سدسها: اثنان وتسعون سهما.
وللأب أيضا سدسها: اثنان وتسعون سهما.
وللزوجة ثمنها: تسعة وستون سهما.
ولكل ابن ستة وعشرون سهما.
ولكل بنت ثلاثة عشر سهما.
والله أعلم.