عنوان الفتوى : مسألة في البيع بالتقسيط
لي صديق فتح مشروعا جديدا( مبيعات كمبيوتر)، أسأل الله أن يرزقه من فضله، وهو الآن يسأل عن كيفية البيع بالتقسيط، حيث إنه لا يملك الآن أن يُقَسِّط هو للزبون، هل يجوز أي يأتي شخص خارجي يدفع له نقدا ثمن ما سيبيعه للزبون ، ومن ثم يكون تعاملات الزبون المادية فيما بعد أي الأقساط تؤدي إلى المُقَسِّط الذي دفع نقداً ؟ هل هذا جائز ؟ أم أن هذا ربا بالنسبة للشخص الخارجي الذي سيدفع الثمن نقداً ويستفيد هو بالزيادة على الأقساط ؟ هو الآن سيتعرض للبيع بالتقسيط .. لذلك نود أن نعلم ما هي الكيفية الصحيحة شرعاً حتى نبتعد عن الحرام ؟ وأرجو من فضيلتكم أن توضح لنا جوانب البيع بالتقسيط على الثلاثة أشخاص: البائع، الشخص الذي سيدفع نقداً ، المشتري؟ أسأل الله أن يوفقكم لفعل الخيرات، وأن يتقبل منكم صالح الأعمال .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبيع بالتقسيط حكمه مثل حكم البيع العادي؛ إلا أن المتبايعين رضيا بدفع الثمن مقسطا على آجال محددة، وللبائع بالتقسيط أن يزيد في ثمن السلعة فيبيعها للمشتري بأكثر من ثمن مثلها؛ لأن الزمن له حصة من الثمن كما يقال. كما أن للبائع أخذ ضمانات على دينه ككفيل أو رهن أو غيره ليضمن حقه.
وأما الصورة المذكورة في السؤال، وهي أن يتولى طرف ثالث دفع الثمن ليعاد إليه مقسطا بفائدة فهي ربا، إلا إذا اشترى الطرف الثالث السلعة شراء حقيقيا ودخلت في ملكه وضمانه ثم باعها لمن يريد شراءها بالتقسيط ونحوه فلا حرج في ذلك ولو باعها بأكثر من ثمنها. وحينئذ يكون هو صاحب الدين، ولا علاقة لصاحب السلعة الأصلي بالمسألة .وللمزيد حول بيع التقسيط وضوابطه انظر الفتاوى رقم: 60713، 15497،71079.
والله أعلم.