عنوان الفتوى : قيام المرأة بتغسيل الميتة بمفردها واستعانتها بغيرها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي متعلق بغسل الميت: فإننى وقفت مرة مع أمي عندما كانت تغسل جدتي، وكنت أفرغ لها الماء وأساعدها بشكل جيد، ومن بعدها أحسست أنه من الممكن أن أقوم بهذا العمل بمفردي. والاستفسار هو هل يجب أن آخذ إذن من تقوم بتغسيل الأموات قبل أن أقوم به أنا، وإذا قمت بالتغسيل بمفردي فهل علي وزر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المرأة يجوز أن تغسل إحدى قريباتها بل إنها أولى بذلك من النساء البعيدات كما قال النووي في المجموع، ولا يشترط أن تستأذن من تقوم بتغسيل الأموات. وأما الانفراد بالغسل فلا حرج فيه إن قدرت على ذلك، وإلا فيشرع أن تستعيني ببعض قريباتك. وأما من لا يحتاج لإعانته فيكره حضوره. كما قال الدرير في شرحه لمختصر خليل.

ولمزيد من الفائدى يرجى مراجعة الفتاوى التالية: 6672، 30471، 121892.

والله أعلم.