عنوان الفتوى : السن المعتبرة التي تنتقل فيها حضانة البنت لأبيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلقت زوجتي ولي منها 3 بنات، أكبرهن تتم السادسة من عمرها في 20/7/1431 وتذهب للسابعة، وأريد إدخالها المدرسة، هل يحق لي نزع الحضانة من أمها أو أن تتم السابعة وتدخل الثامنة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق بيان مذاهب أهل العلم حول انتقال حضانة البنت من أمها إلى أبيها، وقد ذكرنا رجحان مذهب الحنابلة وهو أن حضانتها تنتقل إلي أبيها بعد سبع سنين. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 52883، والفتوى رقم: 6660.

والمعتبر في ذلك هو إتمام سبع سنين كاملة بحيث تدخل بعدها في السنة الثامنة لا مجرد الدخول في السنة السابعة، ففي دقائق أولي النهي ممزوجا بمنتهى الإرادت للبهوتي الحنبلي: وتكون بنت سبع سنين تامة عند أب إلى زفاف بكسر أوله وجوبا لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها وليؤمن عليها من دخول النساء، لأنها معرضة للآفات، لا يؤمن عليها الخديعة لغرتها أو لمقاربتها إذن الصلاحية للتزوج. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى