عنوان الفتوى : المعاملة هذه لا تعتبر بيع تقسيط
أنا شاب أبلغ من العمر 26 سنة تخرجت في شهر جوان الماضي، وحصلت على شهادة عليا في الإعلامية. فرص العمل في بلدي محدودة، وبحثت عن عمل طوال هذه المدة لكن دون جدوى. وجدت فرصة لبعث مشروع خاص تكلفته الإجمالية 15000 دينار لكن ليس لدي مورد ذاتية لتمويله فأنا أعيش مع والدتي التي تعطيني مصروفي الشخصي لأن والدي متوفى وهي في حد ذاتها يعينها أخي الكبيرن وأنا تعبت من هذا الوضع ولا أريد أن أكون عالة على والدتي أكثر من هذا . المهم وجدت بنكا حكوميا تتمثل أعماله في تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة ليمولني, المشروع يتمثل في نادي للإعلامية و تنقسم التكلفة كما يلي: 1000 دينار مصاريف تهيئة تكلفت بها أنا, 13000 دينار ثمن تجهيزات منها 1000 دينار مساهمة شخصية و 500 دينار متداول لشراء مواد أولية. البنك لا يمولني بالنقود بل بالتجهيزات اللازمة للمشروع عن طريق مزودين يتعامل معهم البنك وأختارهم أنا بنفسي . الإشكال هو أن ثمن التجهيزات ينقسم كما يلي حوالي 8000 دينار عليها فائض 8,5 % و 4500 دينار ليس عليها فائض، مع العلم أن الباعثين الجدد من حاملي الشهادات العليا يحصلون على منح مختلفة من الدولة، وبالنسبة لي أتحصل على منحة مرافقة على طول السنة الأولى فقط لمساعدتي تقدر ب 1800 دينار مقسمة على 150 دينار شهريا . سؤالي: ما حكم أخذ هذا القرض فأنا لن أتحصل على نقود ولكن تجهيزات؟ وهل يعتبر الفائض كقيمة مضافة على التجهيزات أي كبيع بالتقسيط ؟ الرجاء مساعدتي لاتخاذ قراري هل أواصل في هذا المشروع أم أقطعه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان البنك يشتري تلك المعدات والتجهيزات ثم يبيعها عليك ولو بأكثر من ثمنها فلا حرج في المعاملة. وأما إن كان الأمر هو كونه يتولى عنك سداد الثمن إلى الجهة المالكة للمعدات ويضيف إلى ما سدده عنك فائدة فهذا ربا محرم ولا يسمى بيع تقسيط بل هو قرض ربوي محرم ولا يباح إلا للضرورة، وقد بينا حدها في الفتويين: 22567، 130342.
وما ذكرته لا ضرورة فيه كي يجوز لك ارتكاب المحظور، ولا فرق بين أن يعطيك البنك النقود مباشرة لتسلمها إلى أصحاب المعدات أو يتولى هو دفعها إليهم نيابة عنك، ولا يمكن اعتبار ذلك بيع تقسيط واعتبار الفائدة ربحا ناشئا عن بيع ما لم يكن البنك يشتري المعدات شراء حقيقيا من أصحابها قبل بيعها لك.
وللمزيد حول بيع التقسيط وضوابطه في الشريعة الإسلامية انظر الفتاوى: 18102، 1084، 16860.
والله أعلم.