عنوان الفتوى : هل تبطل طهارة صاحب السلس إذا خرج الوقت أثناء صلاته
أنا عندي سلس ريح، لكن المشكلة أنني دائما أستيقظ لصلاة الفجر قبل الشروق بـ 10 دقائق أو بـ 5 وريثما أغير ملابسي وأقضي الحاجة يكون قد بقي للوقت دقيقة أو دقيقتان، والمشكلة هنا أني أقول سينتهي الوقت ولن ألحق وسيذهب الوضوء فأتمدد قليلا ولا أستيقظ إلا بعد ساعتين !!!و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا هداك الله أن الذي ينبغي لك هو أن تاخذ بأسباب الاستيقاظ لفعل الصلاة قبل أن يتضيق وقتها، ويخشى عليك أن تكون آثما إذا لم تأخذ بأسباب الاستيقاظ. وراجع الفتوى رقم: 119406.
ثم عليك إذا قمت وقد بقي وقت يتسع لفعل الصلاة أو لإدراك ركعة منها أن تبادر بفعلها، فإن تعمد تفويت الصلاة من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. وانظر الفتوى رقم: 130853.
واعلم أن العلماء اختلفوا في انتقاض وضوء المعذور بخروج الوقت، فذهب المالكية إلى أنه لا ينتقض، واختلف القائلون بانتقاضه فيما لو لم يكن صلى بذلك الوضوء حتى خرج الوقت، ومثله بل أولى ما لو خرج الوقت في أثناء صلاته، فذهب الشافعية في وجه لهم إلى أن الوضوء لا ينتقض والحال ما ذكر، وهذا القول فيه قوة وتيسير على المكلفين ورفق بهم، فلا نرى مانعا من الأخذ به على ما أوضحناه في الفتويين رقم: 117536، 115546، وعند الحنابلة وجه بأن وضوء المعذور لصلاة الصبح يكفيه حتى دخول وقت الظهر ولا يبطل بطلوع الشمس.
وقد أوضحنا هذه المسألة وهي هل يبطل وضوء المعذور للصبح بخروج الوقت أم بدخول وقت الصلاة التالية في الفتوى رقم: 125423فلتراجع.
وعلى كل فمتى انتبهت من نومك فينبغي أن تبادر بفعل الصلاة ولا تؤخرها حتى يخرج وقتها لغير عذر لما في تأخيرها من الإثم العظيم، فإذا خرج الوقت وأنت تصلي، فإن طهارتك باقية عند كثير من العلماء كما أشرنا إليه. وبينا لك أنه لا حرج في الأخذ بهذا القول، وإن قضيتها احتياطا وخروجا من الخلاف فهو حسن.
والله أعلم.