عنوان الفتوى : مسألة الطلاق الثلاث في المجلس الواحد
من سنتين اكتشفت أن زوجي على علاقات هاتفية مع نساء متزوجات وسامحته لأجل ابنتي وعشت معه، لكنه أصبح أكثر سهرا خارج البيت، مقصرا معي في حقوقي، واكتشفت أخيرا أنه على علاقة محرمة بواحدة، ويرغب بالزواج بها، فطلبت منه الطلاق بعد أن أخفيت جواله كضغط عليه ليطلق، فطلق طلقة واحده قلت له انطق الطلقة الثانية، قال: خليها واحدة. قلت له: لا، طلق بالثلاث فطلق الثانية، وسكت قليلا ثم نطق الثالثة، وطلب الجوال وأعطيته إياه. فهل الطلاق يعتبر طلاقا لا رجعة فيه؟ أم أنها تعتبر طلقة واحدة أم لا يعتبر طلاقا بما أني هددته بجواله المليء بصوره مع هذه المرأة، وبه دليل علاقته المحرمة معها. أفتوني جزاكم الله خيرا لأنني كالمعلقة هو لا يريد أن يذهب لدار الإفتاء، وأنا أريد معرفة وضعي فلدي ابنة منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر– والله أعلم- أنّ طلاق زوجك لك واقع، لأنّ إخفاءك لهاتفه المحمول ليس من الضرر البين الذي يجعل زوجك في حكم المكره، وراجعي حد الإكراه الذي يمنع وقوع الطلاق في الفتويين رقم: 42393، 126302.
والمفتى به عندنا في مسألة الطلاق الثلاث في المجلس الواحد هو قول الجمهور وهو اعتبارها ثلاثاً تحصل بها البينونة الكبرى، وانظري الفتوى رقم: 54257.
ولكنا ننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في هذه المسألة، فهي من مسائل الخلاف التي لو أخذ أحد طرفي النزاع فيها بقول لا يرضاه الطرف الثاني لربما سببت الشحناء وزاد الخصام، وحكم المحكمة في مثلها هو الذي يرفع الخلاف ويقطع النزاع.
والله أعلم.