عنوان الفتوى : طلقت وتريد الزواج فمن الأحق بحضانة ولدها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طليقي طلقني برغبته وبدون أسباب، ولم أكن أرغب في الطلاق. والآن أريد أن أتزوج، فهل تكون حضانة ولدي من حقي أو من حق أبيه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ولدكِ لم يبلغ سبع سنين فأنت أحق بحضانته قبل أن تتزوجي، ثم بعد الزواج يسقط حقك في الحضانة، وينتقل إلى الأحق بها حسب الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 6256.

فإن لم يوجد أحد أولى من الأب فهو أحق بحضانة ابنه إن كان عنده من يمكن أن يتولى أمر الطفل، وإلا كنت أنت الأحق. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 114442.

وإن كان الولد قد بلغ سبع سنين فأكثر فالراجح عندنا أنه يخير بين الإقامة عند أبيه أو أمه كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 121934.

ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون الطلاق قد حصل بسبب أو رغبة منك وبين أن يكون حصل بلا سبب ولا رغبة منك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى