عنوان الفتوى : من يتحمل نفقة الزوجة إذا مات زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة إذا توفي زوجها وكانت قادرة على الإنفاق على نفسها فنفقتها على نفسها تكون من مالها هي ولا تجب على أولادها، وإن كانت فقيرة فتجب نفقتها على القادر من أولادها يستوي في ذلك الذكور والإناث فتوزع على عددهم.

ففي الموسوعة الفقهية: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب النفقة للوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال، سواء أكان الوالدان مسلمين أو كافرين، وسواء كان الفرع ذكرا أم أنثى، لقوله تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان: 15} ولقوله عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 28372، والفتوى رقم: 65089.

كما أن خدمة الوالدين عند الحاجة لكبر أو مرض واجبة على الأولاد الذكور والإناث معاً بالتساوي، ولا تسقط عن الذكور عند قيامهم بالنفقة وحدهم، ومن كان من الجنسين لا يستطيع الخدمة بنفسه وجبت عليه أجرة من يقوم بها. قال الخادمي الحنفي في بريقة محمودية متحدثاً عن حقوق الوالدين: إذا احتاجا إلى الخدمة خدمهما. انتهى. وفي غذاء الألباب للسفاريني: ومن حقوقهما خدمتهما إذا احتاجا أو أحدهما إلى خدمة. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 127286.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟