عنوان الفتوى : هل تبرأ ذمة الميت بإسقاط الدين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل مات عن دين لم يقضه لأخته، وماتا كلاهما، ولما أراد أبناء الرجل من بعده قضاء دين أبيهم لأبناء عمتهم رفض أبناء عمتهم أن يأخذوا ما على خالهم، وقالوا لهم نحن سامحناكم هل يصح هذا ؟ ونحن نعلم أن نفس المؤمن معلقة بدينه ؟ وكيف يتم قضاء هذا الدين إذا لم يقبل الأبناء ؟ وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أبناء أخت المتوفى هم جميع ورثتها، وكانوا بالغين رشداء فإنّ إبراءهم الميت من الدين صحيح وتبرأ به ذمته.

 أما إذا كان للأخت ورثة غير هؤلاء الأبناء لم يبرؤوه، أو كان فيهم صغير أو سفيه فإنّ حقهم لا يسقط بإبراء غيرهم، ففي هذه الحال من أسقط حقه  من الورثة وكان بالغا رشيدا سقط حقه، ومن لم يسقط حقه أو كان صغيرا أو سفيها فله حقه من الدين، فعلى أبناء الميت أن يدفعوا لهؤلاء حصتهم من الدين إن كان الميت قد ترك ما يقضي به دينه، وإن كان لم يترك ما يقضي به دينه استحب لأبنائه أن يتبرعوا بقضائه، وانظر الفتوى رقم: 116777.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من مات ولديه ورثة وعليه ديون وميراثه لا يفي بديونه
الذبح عند إخراج الجنازة وحشة للميت
هل يجب وضع المسلم المحتضر على الأرض مباشرة؟
كيف يسد الورثة دين مورثهم إن كان قرضا ربويا؟
ضرورة تغيير اسم الفواتير من الأموات إلى الأحياء
أحكام سداد ديون الميت
ليس لصاحب الدَّين أن ينتزع شقة وهبها الميت لزوجته في حياته
أحكام من مات ولديه ورثة وعليه ديون وميراثه لا يفي بديونه
الذبح عند إخراج الجنازة وحشة للميت
هل يجب وضع المسلم المحتضر على الأرض مباشرة؟
كيف يسد الورثة دين مورثهم إن كان قرضا ربويا؟
ضرورة تغيير اسم الفواتير من الأموات إلى الأحياء
أحكام سداد ديون الميت
ليس لصاحب الدَّين أن ينتزع شقة وهبها الميت لزوجته في حياته