عنوان الفتوى : مدى وجوب صلة زوجة الأب والإخوة لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلق أبي أمي وتزوج من امراةٍ أخرى وأنجب منها أطفالا.هل يجب علي أن أسال عنهم وأزورهم؟ هل عدم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرحم الواجب صلتها محصورة -على القول الراجح عندنا- في حق من بينهما محرمية من القرابة بحيث يحرم النكاح بينهما إذا قدر أحدهما ذكراً والآخر أنثى، وهذا محصور في الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والإخوة والأخوات والأولاد وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 11449.

وبناء على ما تقدم فإن إخوتك من جهة أبيك تجب صلتهم.

وعليك أن تصلهم بما يسميه أهل بلدك صلة فقد يكون ذلك بالزيارة أو السؤال، أو الملاطفة أو الهدية أو غير ذلك مثلا. وإن قصرتَ في ذلك فأنت آثم.

أما زوجة أبيك فإن مجرد زواج أبيك منها لا يجعلها رحما لك. وبالتالي فلا تجب عليك صلتها من هذا الوجه  إن لم تكن ضمن القرابة الواجب صلتها، ولكن صلتها قد تجب من باب البر بالأب.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 94925.

والله أعلم.