عنوان الفتوى : حكم قبول هبة من ماله مختلط أو كله حرام
إذا كان مال الشخص حراما، قرأت فتاوكم السابقة أنه يجوز الهبة، ولكن سؤال هل يجوز الأخذ منه للترفيه بإرادتي، مثلا أختي أطلب منها مبلغا أو مصروفا أو عيدية. أنا موسوس اعذروني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما بيناه في الفتاوى السابقة هو أن من كان ماله مختلطا أي بعضه حلال وبعضه حرام فتجوز معاملته فيه بالهبة وغيرها على الراجح. ولو غلب الحرام على المال فيكره فقط. قال السيوطي في الأشباه والنظائر: معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح لكن يكره، وكذا الأخذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام في يده، كما قال في شرح المهذب: إن المشهور فيه الكراهة لا التحريم، خلافاً للغزالي. انتهى.
وقال الشيخ قليوبي رحمه الله في حاشيته: لا يحرم الأكل ولا المعاملة ولا أخذ الصدقة والهدية ممن أكثر ماله حرام إلا مما علم حرمته، ولا يخفى الورع.
وأما إن كان ماله كله محرما فلا تجوز معاملته فيه فلا تقبل هديته أو هبته أو غير ذلك لأن ما بيده هو عين المال الحرام. اهـ.
وبناء عليه، فإن كان مال أختك مختلطا فلا حرج عليك في قبول هبتها أو غيرها، وأما إن كان مال أختك كله محرما فلا يجوز لك أخذ شيء مما بيدها من مال محرم، سواء على سبيل الهبة أو المعاوضة أو غير ذلك.
والله أعلم.