عنوان الفتوى : حكم الصلاة في المسجد أو ساحته إذا كان فيها قبر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهبجانب البيت مسجد ويقال لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد والمسجد يوجد بساحتة قبر فما الفتوى في هذا الموضوع ويرجى من المسئولين الاهتمام بهذا الموضوع لأنه سبب لي مشكلة كبيرة وأيضاً بأني تحدثت مع أحد شيوخنا الذين يصلون بهذا المسجد فقالوا لي بأنه ليس هناك حرج لأن القبر ليس بجانب القبة وأنه بخارج المسجد ولكني قرأت قول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ( لعن الله اليهود والنصارى يتخذون قبور أهليهم مساجد) وفي قول آخر يقول النبي عليه السلام: ( إني أنهاكم عن ذلك) وكل ما ينهى عنه سيدنا محمد عليه السلام ينهى عنه الله سبحانه وتعالىوشكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) متفق عليه. وأخرج مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك"
ولا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها القبور، أما إذا كان القبر خارج المسجد عن يمينه أو شماله أو أمامه، فلا يؤثر ذلك على الصلاة فيه.
وانظر الفتوى رقم:
4527
والله أعلم.