عنوان الفتوى : انتفاع الميت بالصدقة ولوأشرك فيها أكثر من شخص
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز عمل صدقة جارية من مالي الخاص لجدي رحمة الله عليه، وهل يجوز عمل نفس الصدقة الجارية لجدي وجدتي في وقت واحد؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فثواب الصدقة ينفع الميت ويصله بلا خلاف، قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت، وكذلك العبادات المالية كالعتق. انتهى.
ونقل هذا الإجماع النووي في المجموع وغيره، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن المبارك أنه قال: ليس في الصدقة اختلاف. انتهى. وسواء جعلت هذه الصدقة عن شخص واحد أو أشرك فيها بين أكثر من شخص فكلهم ينتفع بهذا الثواب إن شاء الله، وانظر الفتوى رقم: 44041.
وعليه فلا حرج عليك في أن تجعل هذه الصدقة الجارية عن جدك أو أن تجعلها عنه وعن جدتك وأنت مأجور على ذلك إن شاء الله.
والله أعلم.