عنوان الفتوى : حكم الاشتراط على الزوجة عدم الإنجاب وهل لها مخالفته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من يتزوج الثانية ويشترط عليها عدم إنجاب الأولاد لأنه متزوج بدون علم الأولى، والزوجة الثانية موافقة مضطرة لأنها تحبه، ولا تريد أن تنفصل عنه. فهل إذا أنجبت بالرغم من أنه حذرها فهل تكون عاصية له ؟ أفيدوني؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن الإنجاب من أهم مقاصد النكاح وأعظمها نفعا لما يترتب عليه من بقاء الجنس البشري، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود وغيره وقال الشيخ الألباني حسن صحيح.

والامتناع عن الإنجاب قطع للنسل ومصادم للفطرة الإنسانية التى فطر الله الناس عليها وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الله تعالى لعباده، ولا يجوز للزوجين الاتفاق عليه أبدا، بل يجوز مؤقتا لمصلحة يراها الزوجان مثلا، كما أفتي بذلك المجمع الفقهي الإسلامي، وتقدم التفصيل فى الفتوى رقم: 636.

وبناء على ما تقدم فالعقد صحيح والشرط باطل لمنافاته معني العقد ولإسقاطه حقوقا واجبة للزوجة، قال ابن قدامة في المغني: ما يبطل الشرط ويصح العقد مثل أن يشترط أن لا مهر لها، أو أن لا ينفق عليها، أو إن أصدقها رجع عليها، أو تشترط عليه أن لا يطأها أو يعزل عنها أو يقسم لها أقل من قسم صاحبتها فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها؛ لأنها تنافي مقتضى العقد؛ ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح. فأما العقد في نفسه فصحيح، لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به. انتهى بتصرف.

ولا يجوز لتلك الزوجة طاعة زوجها فى هذا الأمر ولا إثم عليها في معصيته إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق عليه.

والله أعلم.