عنوان الفتوى : هل يلزم من تنجست ثيابه أن يبدلها بأخرى
أنا فتاة أعاني من مرض سلس البول عند الضحك فقط في صورة قطرات وأحيانا أكون في العمل، وعندما أذهب للوضوء أغسل مكان البول في ملابسي بالماء وأتوضأ لأصلي. فهل صلاتي صحيحة أم لا بد من تغيير ملابسي مع العلم أن تغيير ملابسي أمر صعب لأني أكون في العمل أحيانا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن تنجست ملابسه ببول أو غيره من النجاسات فإنه لا يلزمه أن يبدلها بملابس أخرى ويكفيه أن يغسل محل النجاسة حتى تزول ودليل هذا حديث أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ قَالَ فِي دَمِ اَلْحَيْضِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ-: تَحُتُّهُ, ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ, ثُمَّ تَنْضَحُهُ, ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه.
وعليه فما تفعله السائلة من غسل محل النجاسة بالماء والصلاة في ملابسها بعد الغسل عمل صحيح وصلاتها مجزئة, وانظري للأهمية الفتوى رقم: 131420بعنوان: ( عمل المرأة بين الجواز والمنع ).
والله أعلم.