عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ثلاثا أن يأخذ أخوه مالا ولا يرده فأخذه ثم رده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حلفت على أخي أن يأخذ 100 جنيه لظروف عنده وقلت له علي الطلاق بالثلاثة ما هي راجعة ثاني بنية أن يأخذها ولا يخجل لكن بعد 12 يوما قام بإرسال 100 جنيه لي. فما الحكم في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أنك قد حلفت بالطلاق الثلاث على أخيك أن يأخذ المبلغ المذكور وقد فعل، فلا تحنث إذا أرجعه إليك بعد عدة أيام، لكن إن كانت نيتك أن المبلغ المذكور لا يرجع إليك أصلاً فقام هذا الأخ بإرجاعه فالطلاق الثلاث نافذ عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو قول الراجح الذي نفتي به، وبناء على هذا الاحتمال فقد حرمت عليك زوجتك حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقاً، وإن قصدته لزمتك طلقة واحدة، ولك في هذه الحالة مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 129332.

وكان عليك تجنبُ الحلف بالطلاق لأنه أوقعك في هذا الحرج إضافة إلى أنه من أيمان الفساق، وراجع التفصيل في ذلك في الفتوى رقم: 58585.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت