عنوان الفتوى : كثرة الأيمان وحكم الحلف حال الغضب
إخوتي للأسف لست من حافظي يميني كثيرا {ولكنني أنوي لحفظه } فأنا أحلف بالله العلي العظيم كثيرا .. وأعلم بل وأجزم بأن تلزم علي الكفارة وبشكل مبالغ به لأنني لطالما حلفت في فترة غضب أو ما إلى ذلك ولم أنفذه طبعا ولله الحمد . [كما أتذكر ] بأنني لم أقسم قسما غموسا إطلاقا . وإنما يكون لشيء مستقبلي . ما أتذكره منهم هو أنني كنت في فترة غضب جامحة جدا جدا من أخي الصغير . فحلفت بأنه إن لم يبتعد عني فسوف أضع الحذاء أكرمكم الله في وجه !! ولم يبتعد. ولكنني ... لم أضع الحذاء على وجهه ؟؟ فهل يلزمني الكفارة . وأيضا كنت في فتره خوف من الإدارة المدرسية فحلفت بأن لا أكرر فعلتي إطلاقا، فكررتها (ومرارا ).. فهل أيضا علي كفارة .[مع العلم بأنني عندما كنت أحلف كنت جازمة بأنني سوف أكررها ). أستغفر الله العلي العظيم، أنا مستاءة من نفسي. وأيضا أنا متأكدة بأن غيرها الكثير، ولكن للأسف لا يحضرني في الوقت الحالي. فهل أكفر عنها ما استطعت أم ماذا أعمل. {بما لم أتذكره من حلفي وعدم تنفيذي } أعلم بأن فعلتي مشينة . ولكنني بحول الله سأصون يميني . وينبغي لي ذلك. وأيضا ستكون كفارتي صياما لأنه يصعب علي كفارة المال (لدينا في السعودية كفارة اليمين 100 ريال ) وهل هناك من طريقة أيضا للإقلاع عن الحلف كليا. فأنا لا أحب أن أحلف. لا أرى شيئا يستحق أن أحلف لأجله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننصح السائلة بعدم الإكثار من الحلف؛ لما في ذلك من الإشعار بعدم تعظيم الحالف لله، كما أن فيه نوع جرأة عليه سبحانه وتعالى، والله يقول: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ {البقرة: 224} ويقول: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة: 89} أيمانكم}.
وقد ذم الله كثير اليمين فقال تعالى: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ * هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ * مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ * عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ {القلم: 10-13}. فعليك أن تستعيني بالله وتجتهدي في الإقلال من الأيمان بقدر استطاعتك.
وأما ما حلفت عليه في الغضب ولم تنفذيه فيلزمك فيه كفارة، طالما لم يصل غضبك إلى حالة عدم الإدراك والشعور بما تقولينه. وكذلك اليمين الذي حلفته في الخوف. والأيمان التي حنثت فيها ولا تتذكرينها فعليك إخراج كفارات بعدد ما يغلب على ظنك أنها توافي الأيمان التي حلفتها.
ولتعلمي أن الصيام في كفارة اليمين لا يجزئ إلا بعد العجز عن الإطعام وما معه. وإذا عجزت عن إخراجها طعاما أو كسوة فكفري بالصوم، واستعيني بالله ولا تعجزي.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى أرقام: 123357، 22725، 79783.
والله أعلم.