عنوان الفتوى : ريع الوقف يعتبر ملكا لمن وقف عليهم
أنا ناظر على وقف وقفه جدي: وهو عبارة عن بيت جعل ريعه لأولاده وأولادهم، وبسبب أن البيت قد اخترب ولم نستطع عمارته تم الاتفاق على تأجير أرضيته على شخص آخر لمدة خمسين سنة على أن يعود المبنى بكامله للوقف بعد نهاية المدة، والآن نريد بالمبلغ الناتج عن إجارة الخمسين سنة شراء أرض وبناء بيت يكون للوقف ويسري عليه حكم البيت الأول، فهل يجوز لنا ذلك؟ وهل علينا زكاة البلغ، لكونه ريعا عن مدة مستقبلية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان البيت قد أصابه الخراب ولم تستطيعوا عمارته وأجرتم الأرضية بمبلغ، فإن المبلغ الذي حصلتم عليه من تأجير الأرض يعتبر من ريع الوقف وهو ملك لمن وقف عليهم يتصرفون فيه بما يشاءون ولا يعتبر وقفا، ولا يلزم أن تجعلوا المبلغ الحاصل من التأجير في بيت يكون وقفا، وإن رغبتم في بناء بيت وجعله وقفا، فلا حرج عليكم في ذلك.
وأما عن الزكاة: فإن هذا المبلغ إذا حال عليه الحول فيجب أن يزكى إذا كان عند قسمته على مستحقيه يملك كل واحد منهم نصابا بما استلم أو بما انضم إليه مما هو في ملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة.
والله ألعم.