عنوان الفتوى : حكم العمل في مزرعة عنب يصنع منه النبيذ وأداء العمرة بالمال المكتسب منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم العمل مع شخص يعمل في مجال وضع السياج الحديدي حول المراعي والأراضي الزراعية والأماكن العامة. مع العلم أنَ هذا العمل يشمل وضع سياج حول أراضي زراعة العنب التي يصنعون منها النبيذ، وأيضا هو يُحَضِر أعمدة خاصة وعلى هذه الأعمدة يربطون خيوط نحاسيه لكي تتسلق أغصان العنب عليها التي يُحَضِرون منها النبيذ. والمهم أن هذه الأراضي ليست لهذا الشخص إنما هو فقط يعمل في مجال السياج. هل المال الّذي يعطيه للعمال حرام؟؟ هل يستطيع العامل الذهاب إلى العمرة بمكة بهذا المال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن المقصود بزراعة العنب اتخاذ الخمر منه، وإنما قد يكون ذلك، وقد لايكون، فلا يحرم العمل في تلك المزرعة بمباشرة زراعة العنب أو وضع سياج يحميها ونحوه، وقد فصلنا القول في حكم العمل فيما قد يستعمل في الحرام في الفتوى رقم: 43737

وبناء عليه، فلا حرج في العمل فيما قد يستعمل في الحلال أو الحرام ما لم يتيقن من استعماله في الحرام، فلا يجوز العمل فيه حينئذ على الراجح؛  لأنه تعاون مع صاحبه على الإثم والعدوان المنهي عنه. وراجع في العمرة بمال بعضه حرام الفتوى رقم: 69016.

والله أعلم.