عنوان الفتوى : حكم راتب من عمل في شركة تقلد الماركات التجارية وهو لا يعلم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو قراءة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت لا تعلم حقيقة تلك الأدوات وقد قلدت أصحاب الشركة فيما أخبروك به عن تلك المعدات، فلا حرج عليك فيما بيع منها مغشوشا والإثم على أصحاب الشركة الذين غشوا وخدعوا، فلا حرج عليك فيما كان ولا فيما أخذت من أجر عن عملك في تلك الشركة، ولا يلزمك أن تتصدق أو تخرج شيئا من راتبك فيما مضى.

وأما الآن وقد علمت بصنيع أصحاب تلك الشركة: فلا يجوز لك أن تعمل معهم في الغش والخداع، لقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.

وإذا تركت العمل المحرم، فلا يجوز لك أن تعطيه لغيرك أو تدله عليه، لأنه كما حرم عليك، فإنه يحرم عليه هو ـ أيضا.

وإن كان في الشركة مجال خال من الغش والأمور المحرمة، فلا حرج عليك في العمل به والانتفاع بما تأخذه عليه من أجر، وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 73512، 108479، 46153، 117294.

والله أعلم.