عنوان الفتوى : خطورة أذية الجار ووجوب التوبة منها والمسارعة باستسماحه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يا شيخ منذ عشر سنوات ظلمت جارا، أسأت إليه إساءة كبيرة متعلقة ببنته الصغيرة، وأظن أنه تأثر جدا ودعا علي هو وزوجته، وغير بيته، ومن ذك اليوم بدأت أعاني من أمراض لم أجد لها دواء. وأشك أنها دعوة مظلوم أصابتني، وأردت أن أطلب منه السماح، فهل إذا عفا عني يبعد عني الأذى؟ وهل مطلوب مني أن أستسمحه وأستسمح من زوجته أيضا؟ أم أنه هو وحده يكفي وهو كفيل بزوجته؟ والله لا أعلم. أفيدوني؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عليك أولا أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل مما وقعت فيه من أذية الجار، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي رواية مسلم : لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه.

ولا بد أن تستسمح من ظلمته (الأب وزوجته) وتطلب منهما العفو؛ لأن الظلم وقع عليهما، وإذا تكفل الزوج بزوجته وأرضاها عنك فإن ذلك يكفي إن شاء الله تعالى. فعليك أن تكثر من دعاء الله تعالى لنفسك ولجارك ليرفع الله عنك هذا الأذى الذي ربما يكون سببه دعوة المظلوم- كما أشرت- فقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. رواه البخاري.

 وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 21844،22430،108412.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيف يتصرف الجار مع جاره الذي يؤذيه بجلوسه في الشارع أمام بيته؟
إذن الشخص لغيره بالاستفادة من ماله ينتهي بموته وينتقل الحق للورثة
الترهيب من أذية الجيران وسبل استحلالهم
الشكوك والوساوس حول احتمال أذية الجيران لا تعتبر
هل كان للنبي جار يهودي بمكة؟
هل للجار منع جاره من بيع شقته أو تأجيرها لأعمال إدارية؟
لا بأس بالرحيل عن جار السوء
كيف يتصرف الجار مع جاره الذي يؤذيه بجلوسه في الشارع أمام بيته؟
إذن الشخص لغيره بالاستفادة من ماله ينتهي بموته وينتقل الحق للورثة
الترهيب من أذية الجيران وسبل استحلالهم
الشكوك والوساوس حول احتمال أذية الجيران لا تعتبر
هل كان للنبي جار يهودي بمكة؟
هل للجار منع جاره من بيع شقته أو تأجيرها لأعمال إدارية؟
لا بأس بالرحيل عن جار السوء