عنوان الفتوى : حكم من صلت جاهلة بنقض رطوبات الفرج للوضوء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عمري 22 ولم أكن أعلم بحكم الإفرازات التي تخرج من المرأة وكنت أصلي بها طوال 8 سنوات، ثم سمعت امرأة تقول إنها سمعت الشيخ يقول إنها تنقض الوضوء ولكني لم أعمل بكلامها لأني قد سمعت داعية تقول إنها طاهرة، ففهمت منها أنها لا تنقض الوضوء، وبحكم أني كنت مريضة بالوسواس القهري قلت في نفسي إن هذه وسوسة فهذه الإفرازات طاهرة على كلام الداعية، وبقيت أسبوعين لم أبحث في الموضوع لا أدري هل هو تهاون مني أم خوف من أن أعود للوسوسة، ثم بحثت في الموضوع وعرفت الحكم. والآن نفسي تراودني أني كافرة لأني صليت بالإفرازات وقد سمعت الحكم من المرأة ولأني تهاونت. فهل أنا كافرة والعياذ بالله؟ ثم هل يجب علي قضاء ال8 سنوات أم فترة الأسبوعين فقط؟ أفتوني وأريحوني جزاكم الله خيرا؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلمي وفقك الله أنك لا تزالين على ملة الإسلام والحمد لله، ونحن نحذرك من الاسترسال مع الوساوس في أمر الإيمان وغيره من أمور الصلاة والطهارة فإن ذلك باب عظيم من أبواب الشر، وانظري الفتوى رقم: 51601.

 وأما عن هذه الإفرازات فهي المعروفة عند العلماء برطوبات الفرج وهي طاهرة على الراجح كما سمعته من تلك الداعية، وهي ناقضة للوضوء كذلك عند جماهير العلماء، وليس هناك تناف بين نقضها للوضوء وبين الحكم بطهارتها، فإن الريح طاهرة باتفاق وهي ناقضة للوضوء باتفاق، وانظري لبيان حكم هذه الإفرازات وأقوال العلماء فيها الفتوى رقم: 110928. وإذا تبين لك هذا فالواجب عليك فيما يستقبل أن تتوضئي من هذه الإفرازات، وإن كنت مبتلاة بكثرة خروجها بحيث وصلت إلى حد السلس فإنك تتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل، وقد بينا الضابط الذي به يحكم على الشخص أنه مصاب بالسلس في الفتوى رقم: 119395، وأما ما مضى من الصلوات فلا يلزمك قضاؤها إن شاء الله وقد بينا وجه هذا القول في الفتوى رقم: 125010، وهو وإن كان قولا مرجوحا إلا أن الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الأمر لمن كان جاهلا بالحكم مما قد رخص فيه العلماء، وأيضا فإن الجاهل بشرط أو ركن من شروط الصلاة وأركانها لا يلزمه القضاء بعد علمه بالحكم عند شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 125226، والمبتلى بالوسوسة أولى بأن يخفف عليه. ومن ثم فلا نرى لك حرجا من العمل بهذا القول فلا يلزمك قضاء شيء من تلك الصلوات.

والله أعلم.