عنوان الفتوى : لا يجوز الزواج من الزانية ما لم تتب
أنا شاب مسلم أعيش بالديار الفرنسية بدون إقامة شرعية، تعرفت على شابة فرنسية اعتنقت الإسلام منذ 4 سنوات لكنها لا ترتدي الحجاب، ولا تصلي لكنها تصوم رمضان، مطلقة ولها ابنة عمرها 3 سنوات، أعيش معها منذ سنة حاولت إقناعها مرارا وتكرارا بالزواج، لكنها ترفض بدعوى خوفها من الوقوع في نفس الفخ الذي وقعت فيه في زواجها الأول أي أن زوجها الأول تزوج بها من أجل بطاقة الإقامة بفرنسا، رغم كل ذلك أنا متمسك بها وهي كذلك، إلا أننا وقعنا في شباك الشيطان وارتكبنا معصية الزنا، والآن هي حامل منذ 4 أشهر، لكنها ترفض الزواج الرسمي أي الإداري، أريد أن أتزوج بها زواجا إسلاميا أي أمام إمام مسجد مع وليها وشاهدين لكني محتار وتائه لا أعرف ما العمل، مع العلم أنه ليس لي عمل ولا فلس واحد بدون مأوى، لا أريد أن يفتح الطفل عينيه فيجد نفسه بدون نسب والده. ألتمس منكم فضيلة الشيخ النصح والرشاد، فأنا تائه وأحس بالندم على ما اقترفت وهول المصيبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأعلم أيها السائل أن ما حدث بينك وبين هذه المرأة إنما هو استدارج الشيطان لكما الذي زين لكما أولا الخلوة والانبساط في العلاقة إلى أن حدث ما حدث، والله جل وعلا يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ. {النــور:21}.
وقد حرم الله تعالى الزنا وحرم الطرق الموصلة إليه فقال عز من قائل: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً. {الإسراء:32}.
فمن تساهل في ذرائع الفاحشة وأسبابها فيوشك أن يواقعها مهما بلغ حذره.
جاء في الفروع لابن مفلح: من أعطى أسباب الفتنة من نفسه أولا لم ينج منها آخرا، وإن كان جاهدا. انتهى.
فعليك بالتوبة إلى الله جلا وعلا مما حدث منك من مواقعة هذه الفاحشة، ويجب عليك أن تفارق هذه الفتاة وأن تبعد عنها فورا بلا تسويف ولا تأخير، ثم بعد ذلك إن تابت من الزنا وترك الصلاة وتحجبت، ووافقت على الزواج بك فلا حرج عليك في الزواج منها بعد أن تضع حملها من الزنا على ما بيناه في الفتوى رقم: 50045.
أما إن لم تتب فلا يجوز لك حينئذ الزواج منها؛ لأن الراجح من أقوال أهل العلم عدم جواز الزواج من الزانية، والراجح من كلامهم أيضا أن المداوم على ترك الصلاة يكون كافرا. وقد بينا هذا في الفتويين التاليتين: 130853، 30889.
إما إن أصرت على ما هي عليه، فليس أمامك حينئذ إلا تركها والانصراف عنها، مع التنبيه على أن هذا الولد هو ابنها ولا ينسب إليك؛ لأن ولد الزنا ينسب إلى أمه كما بيناه في الفتويين: 127745، 41980.
والله أعلم.