عنوان الفتوى : حكم الاستفادة المالية من التأمين الصحي التجاري

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بخصوص التأمين, حيث أعمل في شركة وقامت بالتأمين التجاري علي ويغطي التأمين عمل النظارة بـ250 ريال فقط وإذا زادت عن ذلك فتدفع الزيادة من جيبك, فقمت بعمل نظارة طبية كلفتني 150 ريالاً فقط، وطلبت من صاحب المحل أن يكتب الفاتورة بـ250 ريالاً حتى يتسنى لي أخذ الفرق وهو 100 ريال. فهل يجوز لي ذلك, حيث إنه جزء من حقي أم لا يجوز؟ علماً بأنه سبق لي أن قمت بدفع ثمن بعض الأدوية التي لا يغطيها التأمين من جيبي الخاص؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإن التأمين التجاري بأنواعه عقد محرم لاشتماله على الغرر والقمار، وقد سبق أن فصلنا ذلك، وأوردنا قرار المجمع الفقهي بشأنه، وبينا أن التأمين الصحي في ذلك كغيره من أنواع التأمين التجاري، وأنه لا يجوز أن يستفيد المرء من هذا التأمين إلا بقدر الأقساط التي دفعها بالفعل أو دفعتها عنه جهة عمله.

 فراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 7394 ، 2593 ، 3281 ، 124700  18538.

والله أعلم.