عنوان الفتوى : شراء سلعة بأكثر من ثمنها بقصد الدخول في السحب من القمار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من اشترى عرضا مقدما من إحدى الشركات بمبلغ أكبر من المبلغ الذي سيستفيده، وذلك مقابل سحوبات؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام قصد المشتري هو السحب المرصود من قبل الشركة على جوائز معينة وقد دفع لأجل ذلك زيادة على السعر، فهذا قمار، لأنه إما أن يربح الجائزة المرصودة أو يخسر ما زاده على ثمن السلعة التي اشتراها بغرض الدخول في السحب، وعلى كل، فقصد القمار هنا بين، ولذا لا يجوز الدخول في تلك المعاملة المشتملة على القمار المحرم، ولمعرفة حكم الجوائز التي ترصدها المحلات التجارية وحكم الاشتراك فيها انظر الفتوى رقم: 3817.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الاشتراك في عرض تسحب فيه دقائق الاتصال بعد انتهاء المدة
لو اشتُرِط للتخفيض أخذُ زجاجتين فقط، فهل يجوز إحضار الأهل؟
الانتفاع ببطاقة التخفيض
اختيار أحد أفراد الشركة بعض العملاء لاستلام جوائز
الاشتراك في مسابقة مجانية بشرط الترويج الإلكتروني للمؤسسة أو تحميل تطبيقهم
حكم الاشترك في مسابقة بشرط كتابة تعليق على مقاطع الفيديو
شروط جواز السحب على جوائز المحلات التجارية
حكم الاشتراك في عرض تسحب فيه دقائق الاتصال بعد انتهاء المدة
لو اشتُرِط للتخفيض أخذُ زجاجتين فقط، فهل يجوز إحضار الأهل؟
الانتفاع ببطاقة التخفيض
اختيار أحد أفراد الشركة بعض العملاء لاستلام جوائز
الاشتراك في مسابقة مجانية بشرط الترويج الإلكتروني للمؤسسة أو تحميل تطبيقهم
حكم الاشترك في مسابقة بشرط كتابة تعليق على مقاطع الفيديو
شروط جواز السحب على جوائز المحلات التجارية