عنوان الفتوى : حكم بقاء الرجل في دار الكفر لرعاية ولده
أنا من ليبيا ولكني مقيم حالياً ومنذ ٨ سنين في السويد. أنا محتاج إلى فتوى من الموقع. في ورطة وهم كبير وأدعو الله كثيراً من أجل الفرج من عند الله. أنا أتيت إلى السويد عام ٢٠٠٢ واشتغلت في البداية في التنظيف، وكنت أرتكب المعاصي مثل الزنا و شرب الخمور، والذهاب الى المراقص حتى تعرفت على فتاة من المرقص الملعون، وعاشرت هذه الفتاة بالزنا بدون زواج عدة أشهر من أجل الإقامة في السويد؛ لأن الإقامة كانت صعبة جداً، وكنت أشرب كثيراً من الخمور، وكانت الفتاة تعيش معي في مسكني عدة شهور حتى قررنا أحد الأيام أن نقول لبعض أنا زوجتك نفسي، وفعلاً قلنا ذلك لبعض. ثم بعد ذلك بشهر أو شهرين قررنا أن نحصل على طفل وفعلاً بعد ذلك حملت الفتاة وعلمت أنها حامل بعد أن تركتها بأسبوع، فاضطررت أن أذهب بها إلى المسجد، وأنا أتمنى بداخلي أن لا يوافق الشيخ على زواجنا، وفعلا لنقص الأوراق وولي الأمر، وأيضاً لأنها ليست مؤمنة بشيء، وتقول إنها تعلم بأنه يوجد الله لم يوافق الشيخ على الزواج، وهكذا استمررت معها بدون زواج منذ اكتوبر ٢٠٠٣ حتى مايو ٢٠٠٦ أي أكثر من عامين ونصف العام حتى ذهبنا إلى شيخ من مدينة أخرى، ولم نقل له إن عندنا طفلا، وزوجنا الشيخ فقط بوجود عدد ٢ من الشهود، وهو الشيخ نفسه كاتب العقد، ولكن ولي أمرها كان هي نفسها ووافق الشيخ على ذلك بدون تردد، علما أن أباها حي، وهكذا حتى أننا انفصلنا بعد ذلك في فبراير ٢٠٠٨، وبعد ذلك بدأت المشاكل والهموم علما أني تركتها لأني استيقظت من السبات العميق وندمت بشدة وتبت لله، وأنا مازلت نادماً على كل ما فعلت، ولا أعلم لماذا فعلت كل هذه الفواحش، كأنني كنت مسحوراً، ومازلت أعاني من هذا، وذلك لقلة معرفتي بالدين، فأنا من بيت جيد يعرف الصلاة والصيام ويخاف الله، ولكن ليسوا مثقفين دينياً. والآن أنا متزوج من أخت مسلمة وننتظر طفلا وأنا منتظم في صلاتي وفي دينى. والآن أعزم على العودة إلى ليبيا للبحث عن عمل ومسكن، وسوف أحضر زوجتي معي بعد تجهيز مسكن وعمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزواجك من تلك المرأة كان زواجا باطلا لكونها كافرة غير كتابية، و ليست عفيفة، ولم يزوجها وليها، وانظر شروط زواج الكتابية في الفتوى رقم: 80265.
أمّا نسب الطفل الذي حملت به بعد ما دار بينها و بينك من صيغة الزواج، فإنّه وإن كانت هذه الصيغة لا يترتب عليها صحة النكاح، إلا أنك إذا كنت قد فعلت ذلك معتقدا صحة هذا الزواج فالظاهر –والله أعلم- أنّ الولد ينسب لك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً " نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ أَوْ مَلَكَهَا مِلْكًا مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ، أَوْ وَطِئَهَا يَعْتَقِدُهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ، أَوْ أَمَتَهُ الْمَمْلُوكَةَ فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.
إلى أن يقول: كمن وطئ في نكاح المتعة أو نكاح المرأة نفسها بلا ولي ولا شهود فإن هذا إذا وطئ فيه يعتقده نكاحا لحقه فيه النسب. الفتاوى الكبرى.
فالواجب عليك أن تبذل جهدك لضمّ هذا الولد إليك وتعليمه الإسلام وتنشئته على الفضائل، ولا يجب عليك البقاء في هذا البلد لرعاية ولدك، بل ما دمت لا تأمن على نفسك الفتنة فلا يجوز لك البقاء فيه، وانظر الفتويين: 23168، 2007.
فإن أمكنك السفر بابنك إلى بلدك وإلا فلتنج بنفسك، ولتجتهد بقدر استطاعتك في التواصل مع ولدك ومداومة توجيهه وتعليمه.
وعليك بالصدق في توبتك مما كان منك من فواحش ومنكرات، وأن تستر على نفسك ولا تجاهر بذنبك، وأن تكثر من الأعمال الصالحة والحسنات الماحية كالصلاة والصدقة والصوم والحجّ والعمرة وبر الوالدين وصلة الأرحام والذكر والدعاء. وانظر الفتوى رقم: 5450.
والله أعلم.