عنوان الفتوى : أقسم عدة مرات على أمر أنه لن يحدث فحدث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حلفت خمس مرات على شيء أنه لن يحدث لكنه حدث. كم كفارة يمين تجب علي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وقال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. الآية. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن لا يحلف إلا عند الحاجة وعلى أمر محقق.

 وبخصوص ما حلفت عليه أنه لن يحدث فإن كان ذلك بناء على غلبة ظنك أن هذا الأمر لن يحدث فإنه ليس فيه كفارة عند الحنابلة ومن وافقهم لأنه يعتبر عندهم من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه، وذهب غيرهم من أهل العلم إلى أن فيه الكفارة، ولم يعتبروا هذا النوع من لغو اليمين التي لا كفارة فيها.

ومذهب الحنابلة هو الراجح عندنا، ولكن إخراج الكفارة أحوط وهو مذهب الأكثر، وإذا كان تكرار الحلف بقصد التوكيد على اليمين الأولى فإن فيه كفارة واحدة عن الأيمان التي كررت كلها.

 قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة.

أما إذا كان التكرار بقصد التأسيس واستئناف الحلف كل مرة بنية الكفارة عن كل يمين فتلزم فيه الكفارة عن كل يمين حصل فيها حنث، وكفارة اليمين يخير فيها بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد شيئاً من ذلك فليصم ثلاثة أيام. وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 5220، 11096، 119599.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها