عنوان الفتوى : هل يشترط لصحة الوقف التلفظ به؟
ما مدى صحة هذه العبارة: (يرى الشافعي أن الفعل لا يكفي بل لا يصير الوقف وقفاً إلا بالقول)؟ وهل يقصد منها أن النية لا تكفي في الوقف، أي لا بد من الجهر بالنية؟ وهل هذه العبارة تنطبق على الهبات والهدايا وكافة المعاملات المالية أيضاُ. أفتونا بارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أركان عقد الوقف عند الشافعية أو غيرهم الصيغة، وشرطها لفظ يشعر بالمراد صريحاً أو كناية.
قال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: الركن الرابع الصيغة: ويشترط لصحة الوقف اللفظ كالعتق بل أولى وكسائر التمليكات وفي معناه إشارة الأخرس المفهمة وكتابته مع نيته بل وكتابة الناطق مع نيته كالبيع بل أولى.
وقال النووي الشافعي في روضة الطالبين: فلا يصح الوقف إلا بلفظ، لأنه تمليك للعين والمنفعة، أو المنفعة، فأشبه سائر التمليكات لأن العتق مع قوته وسرايته لا يصح إلا بلفظ، فهذا أولى فلو بنى على هيئة المساجد أو على غير هيئتها، وأذن في الصلاة فيه، لم يصر مسجداً.
ونصوا على إن إشارة الأخرس المفهمة في معنى اللفظ، فدل ذلك على صحة العبارة المذكورة وهي أنه يشترط في الوقف النطق به أو ما يقوم مقام النطق به. وإن اختلف أهل العلم فيما يقوم مقام النطق فالمالكية مثلاً يرون أن الفعل قد يقوم مقام النطق كما لو بنى مسجداً وترك الناس يصلون فيه فهذا كاف في كونه وقفاً. قال الخرشي في مواهب الجليل: الركن الرابع: وهو الصيغة: قال ابن الحاجب أو ما يقوم مقامها ثم بين ما يقوم مقامها بقوله ولو أذن في الصلاة مطلقاً ولم يخص شخصاً ولا زماناً فكالصريح. انتهى.
وفي كتب الحنابلة: والوقف سنة ويصح بقول وفعل دال عليه عرفاً.
وعلى كل فهذا ينطبق على الهبات والهدايا وغيرها من أنواع التمليكات فكلها يشترط لها الصيغة اللفظية أو ما يقوم مقامها لكن عند تطبيق ذلك يختلفون، والصيغة ليس المقصود بها التلفظ بالنية لأن النية هي القصد ولا يشترط التلفظ بها وإنما هي توجه بالقلب وقصد وإرادة للشيء، أما الصيغة فهي اللفظ الدال على الوقف كوقفت أو حبست أو سبلت ونحوها.
والله أعلم.